الشهيد الأول

467

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الرابعة : لو حضر الامام الصالح للإمامة ومكلف في صلاة ، فان كانت نفلا استحب قطعها ليفوز بأفضل منها ، وان كانت فريضة نقلها إلى النفل ثم إئتم به ان لم يكن امام الأصل ، ليدرك الفضيلة ، ولرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن ، قال : ( فليصل ركعتين ، ويستأنف الصلاة مع الامام ، ولتكن الركعتان تطوعا ) ( 1 ) . وروى سماعة ، قال : سألته عمن صلى ركعة من فرضه فخرج الامام ، فقال : ( ان كان إماما عدلا فليصل أخرى ويجعلها تطوعا ويدخل مع الامام ) ( 2 ) . ولو كان امام الأصل استحب قطع الفريضة واستئناف الصلاة . وتوقف فيه الفاضلان من حيث كما المزية ، ومن عموم النهي عن قطع الصلاة ( 3 ) . وفي المختلف جزم بعدم قطع الصلاة ( 4 ) . ويظهر من ابن إدريس عدم جواز النقل إلى النفل ، لأنه في معنى الابطال ( 5 ) . وفي المبسوط : ان كانت فريضة كمل ركعتين وجعلهما نافلة وسلم

--> ( 1 ) الكافي 3 : 379 ح 3 ، التهذيب 3 : 274 ح 792 . ( 2 ) الكافي 3 : 380 ح 7 ، التهذيب 3 : 51 ح 177 . ( 3 ) المعتبر 2 : 445 ، الموجود في تذكرة الفقهاء 1 : 184 ، نهاية الإحكام 2 : 159 ، إرشاد الأذهان 1 : 273 ، قواعد الأحكام 1 : 47 هو الجزم بقطع الفريضة ، نعم استقرب عدم القطع في منتهى المطلب 1 : 383 كالمختلف . ( 4 ) مختلف الشيعة : 159 . ( 5 ) السرائر : 63 .